166

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٥ هـ

Nau'ikan

المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواط (١) يقرر- ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصحابة ﵃ متفقون على قتل اللوطي، وإن الخلاف بينهم إنما هو في كيفية قتله. فغلط بعض الناس، فنقل محل الخلاف إلى محل الاتفاق، وظنوا أن الصحابة ﵃ قد اختلفوا في قتله والأمر بخلاف ذلك. وفي بيان ذلك يقول رحمه الله تعالى (٢): (الصحابة ﵃ متفقون على قتل اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقة بالزاني أو قتله مطلقًا) . وقال أيضًا (٣): (قال ابن القصار، وشيخنا: أجمعت الصحابة ﵃ على قتله وإنما اختلفوا في كيفية قتله) . وقال أيضًا (٤): (أطبق أصحاب رسول الله ﷺ على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة ﵃، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع) . فنحصل من هذه النقول من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: أن

(١)، انظر: الداء والدواء ص/٢٤٦- ص/٢٥٦. روضة المحبين ص/٣٦٢ ص/٣٧٢. زاد المعاد ٣/٢٠٩ والطرق الحكمية ص/١٧٩/١٨٠. (٢) انظر: روضة المحبين ص/٣٦٣. (٣) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٩. (٤) انظر: الداء والدواء ص/٢٤٩

1 / 173