138

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٥ هـ

Nau'ikan

أشهرها ما يلي: القول الأول: أن من وطئ جارية امرأته بإذنها جلد مائة جلدة تعزيرًا وإن لم تكن زوجته أحلتها له فإنه زان حكمه حكم الزنى. وهذا مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى (١) . وجه الاستدلال منه: هو أن الحديث نص على أنه إذا لم تكن أحلتها له فلا حد لأن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد ولا تسقط التعزير فكانت المائة تعزيرًا والله أعلم (٢) . القول الثاني: أن وطء الرجل جارية زوجته لا يوجب الحد إن ظن الحل وإن لم يظن الحل حد. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه (٣) . دليله: استدل بعموم أحاديث درء الحدود بالشبهات، فظن الحلّ هنا شبهة فعل دارءة للحد (٤) . القول الثالث: أن من وطيء جارية امرأته وجب عليه حد الزنى بكل حال. وهو مذهب مالك والشافعي وهو قول عمر وعلي ﵄ (٥) .

(١) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٨ والمغني مع الشرح الكبير ١٠/١٥٧. (٢) انظر: المرجعين السابقين. (٣) انظر: شرح فتح القدير ٥/٣٨، ومعالم السنن ٦/٢٦٩. (٤) انظر: شرح فتح القدير ٥/٣٨. (٥) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/١٥٧، وبداية المجتهد ٢/٤٢٥، ونيل الأوطار ٧/١٢٧

1 / 145