112

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٥ هـ

Nau'ikan

تعالى واختار أن الإسلام ليس شرطًا في الإحصان، واستدل على ذلك من السنة وناقش القائلين بشرطيته. وبيان ذلك على ما يلي: القول الأول ليس الإسلام شرطًا في الإحصان، فالذمي يحصن الذمية وإذا تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين. وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه (١) . الدليل: استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول المختار عنده بحديث رجم اليهوديين المشهور فقال (٣): (ثبت في الصحيحين (٣) . والمسانيد (٤): أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا فقال رسول الله ﷺ ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، فقالوا نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله ابن سلام (٥) كذبتم إن فيها الرجم، فأمروا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله ابن سلام ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد إن فيها الرجم فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما) . وجه الاستدلال: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال من هذا الحديث (٦): (تضمنت هذه

(١) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٧، والمغني مع الشرح الكبير ١٠/١٢٩. ومعالم السنن للخطابي ٦/ ٢٦٠- وفتح الباري ١٢/ ١٧٠، وسبل السلام ٤/١٢. (٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٧. وقد رواه جماعة من الصحابة منهم جابر وابن عمر والبراء بن عازب ﵃. (٣) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/١٦٦، ومسلم مع النووي ١١/٢٠٨ - ٢١١. (٤) انظر: مسند أحمد ٢/٥. ونيل الأوطار ٧/٩٧ وسبل السلام ٤/١٢. (٥) هو: عبد الله بن سلام الإسرائيلي حليف بني الخزرج ﵁ مات سنة ٤٣ هـ بالمدينة (انظر: التقريب ١/٤٢٢) . (٦) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٧.

1 / 119