============================================================
20 فلما دخل الشهود عليها قالت لهم المراة انها كات في ذلك البيت ثم تحولت الى مهنا لتشهد كم على فسح النكاح فسالوا الجارية عن ذلك فاقرت به واشهدتهم انها قد فسخت التكاع : فقال قد ابطلت خيارها . قلت ارايت رجلا جعل امر امراته ييدها او خيارها فاف ان تختار نفسها وقال لها اذا جاء غدا فامرك بيدك فخاف ان تختار ننسها في ذلك الوقت وبندم على ما كان منه قال يدس اليها جارية له او امراة هي من اهله او غيرهم فتقاولها وتخاضمها في ذلك الوقت فاذا اجابتها وخاصمتها وتشاغلت بخصومتها بطل ما جعل اليها ، قلت وكذلك ان دس اليها جارية لها فقاات اعيربنى ثوب كذا او حلية كذا فقالت نعم قال اذا تشاغلت بضرب من الضروب عن ان تختاء نفصها فقد بطل ما جعل اليها وكذلك ان شاتمتها جارينه وجاوبتها فتشاغلت بخه ومتها بطل ما جعل اليها من ذلك قلت رجل طلق زوجته ثلاثا فاراد الزوج الرجوع اليها وهي تكره ان تتزوج رجلا فلا تأ من ان يصير معها ولا يفارقها او تشه نقسها انها قد استحلت ما الحيلة في ذلك قال ان كان لها مال وهبت لبعض من تثق به ثمن مملوك فيشتري الموهوب له مملو كا صغيرا مراهقا مثله يجامع النساء ثم تزوجه منها بشاهدين فيدخل بها الغلام فيطاها ثم بهب المشثري هذا الملوك للمراة ويقيض فيبطل التكاح اذا ملكته فاذا اعتدت رجعت الى زوجها الاول بنكاح جديد ثم تبعث هذا المحلوك الى بلد من البلدان فيباع هناك حق باستثر امرها {باب الشفعة رجل معه دار فاراد ان پييعها لشخص ويخاصها من الشفعة فيتفق مع الذي ير بد شراءها بان الدارلة بامر حق واجب عرقه له ويشهد على ذلك شهودا ثم بهب الذي يريد الشراء الثمن لصأحب الدار فلا يكون وقع ينهما ييع ولا بلزمه شفعة ويضمن الروك في الدار على مه يجوز فيلزمه ذلك فيها وجه آخر فيما يريد ان يلزمه من الشفعة..
قلت فان اوعى ان الدار لابن صغير له وانها في يدي هذا الرجل ثم صالح الذي في يديه علي ان دفع اليه مائة دبنار ولم يقل انها من مال ابنه على ان يسلو الذي في يديه الدار هذه لابن هذا الرجل قال هذا جائز ولا شفعة فيها ولا يين على الاب في ذلك . قلت فان قالا في هذا امر يكرهه من هذه الدعاوي فهل في هذا الباب ما يتخلص منه قال نعم قلت وما هو قال بأمر الاب مملو كا ان يشتربها لابنه من ضاحبها بالثمن الذي يتوافقان عليه فيكون ذلك فاذا باعها صاحبها في السر من هذا الملوك لابن الرجل لاجاء الاب بعد ذلك فادعى ان هذه الدار لابنه ولا يقول اشتراها له احد فيكون صادفا في دعواه فان انكر صاحب الذار ان يكون لابن هذا المدعي ثم صالحه الاب عن ابته بهذا المال على
Shafi 90