وَقَالَ ابْن حجر الْمَكِّيّ فِي شرح الْمشكاة أدْرك الإِمَام الْأَعْظَم ثَمَانِيَة من الصَّحَابَة مِنْهُم أنس وعبد الله بن أبي أوفى وَسَهل بن سعد وَأَبُو الطُّفَيْل انْتهى
وَقَالَ الكردري جمَاعَة من الْمُحدثين أَنْكَرُوا ملاقاته مَعَ الصَّحَابَة وَأَصْحَابه أثبتوه بِالْأَسَانِيدِ الصِّحَاح الحسان وهم أعرف بأحواله مِنْهُم والمثبت الْعدْل أولى من النَّافِي وَقد جمعُوا مسنداته فبلغت خمسين حَدِيثا يَرْوِيهَا الإِمَام عَن الصَّحَابَة الْكِرَام وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الإِمَام بقوله مَا جَاءَنَا عَن رَسُول الله ﷺ فعلى الرَّأْس وَالْعين وَمَا جَاءَنَا عَن التَّابِعين فهم رجال وَنحن رجال لِأَنَّهُ مِمَّن زاحم التَّابِعين فِي الْفَتْوَى اللَّهُمَّ إِذا كَانَ التَّابِعِيّ يزاحم فِي الْفَتْوَى الصَّحَابِيّ فَإِنَّهُ يُقَلّد ذَلِك التَّابِعِيّ كَمَا يُقَلّد الصَّحَابِيّ وَهَذَا سَبَب صَالح لتقديم مذْهبه على سَائِر الْمذَاهب
وَقَالَ الشاه عبد الْعَزِيز الدهلوي فِي بُسْتَان الْمُحدثين مَا نَصه بِالْعَرَبِيَّةِ إعلم أَنه لَيْسَ الْيَوْم فِي أَيدي النَّاس من تصانيف الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة غير موطأ مَالك وَأما مسانيد غَيره من الْأَئِمَّة الْمَشْهُورَة فِي الْعلم فَهِيَ لَيست من تأليفهم لأَنهم لم يصنفوها بِأَنْفسِهِم بل الَّذين جَاءُوا من بعدهمْ جمعُوا رواياتهم وسموها مُسْند الْفُلَانِيّ والعاقل لَيْسَ يخفى عَلَيْهِ أَن مرويات الرجل لَا تَخْلُو عَن رطب ويابس وَلَا تكون محلا للاعتماد حَتَّى يميزها هُوَ بِنَفسِهِ أَو يطالعها بإمعان النّظر والتعمق وَيعلم تلامذته كمسند الإِمَام الْأَعْظَم الَّذِي أَلفه قَاضِي الْقُضَاة أَبُو الْمُؤَيد مُحَمَّد بن مَحْمُود بن مُحَمَّد الْخَوَارِزْمِيّ وروجه فِي سنة أَربع وَسبعين وستمائه وَجمع فِيهِ على زَعمه جَمِيع مسانيد أبي حنيفَة الَّتِي جمعت من قبل فنسبة هَذَا الْمسند إِلَيْهِ كنسبة مُسْند أبي بكر الصّديق ﵁ من مُسْند الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل إِلَيْهِ على اعْتِقَاد أَنه من تأليف سيدنَا أبي بكر الصّديق وَإِن هَذَا إِلَّا مغلطة وَكَذَا مُسْند الإِمَام الشَّافِعِي فَإِنَّهُ عبارَة عَن أَحَادِيث مَرْفُوعَة رَوَاهَا الشَّافِعِي عِنْد تلامذته فَجمعت هِيَ على حِدة مِمَّا وَقع فِي ضمن كتاب الْأُم والمبسوط من مسموعات أبي الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب الْأَصَم من ربيع بن سُلَيْمَان وَسمي ب مُسْند الشَّافِعِي نعم مُسْند الإِمَام
1 / 76