Hitta Fi Dhikr

Qannawji d. 1307 AH
124

Hitta Fi Dhikr

الحطة في ذكر الصحاح الستة

Mai Buga Littafi

دار الكتب التعليمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م

Inda aka buga

بيروت

وَقَالَ الْقُسْطَلَانِيّ جوزها كثير من الْفُقَهَاء والأصوليين مِنْهُم ابْن جريج وَابْن الصّباغ السَّابِع الوجادة من وجد يجد موجد وَهُوَ أَن يقف على كتاب بِخَط شيخ فِيهِ أَحَادِيث لَيْسَ لَهُ رِوَايَة مَا فِيهَا فَلهُ أَن يَقُول وجدت أَو قَرَأت بِخَط فلَان أَو فِي كتاب فلَان بِخَطِّهِ حَدثنَا فلَان يَسُوق بَاقِي الْإِسْنَاد والمتن وَقد اسْتمرّ عَلَيْهِ الْعَمَل قَدِيما وحديثا وَهُوَ من بَاب الْمُرْسل وَفِيه شوب من الإتصال وَاعْلَم أَن قوما شَدَّدُوا فَقَالُوا لَا حجَّة فِيمَا رَوَاهُ حفظا وَقيل يجوز من كِتَابه إِلَّا إِذا خرج من يَده وتشاهل آخَرُونَ وَقَالُوا تجوز الرِّوَايَة من نسخ غير مُقَابلَة بأصولها وَالْحق أَنه إِذا قَامَ فِي التَّحَمُّل والضبط والمقابلة بِمَا تقدم جَازَت الرِّوَايَة عَنهُ وَكَذَا إِن غَابَ الْكتاب إِذا كَانَ الْغَالِب سَلَامَته من تَغْيِير وَلَا سِيمَا إِذا كَانَ مِمَّن لَا يخفي عَلَيْهِ تغيره غَالِبا انْتهى الثَّامِن بِأَن يُوصي الرَّاوِي عِنْد مَوته اَوْ سَفَره لشخص بِكِتَاب يرويهِ فجوزه مُحَمَّد بن سِيرِين وَعلله عِيَاض بِأَنَّهُ نوع من الْإِذْن وَالصَّحِيح عدم الْجَوَاز إِلَّا أَن كَانَ لَهُ من الْمُوصي إجَازَة فَتكون رِوَايَته بهَا لَا بِالْوَصِيَّةِ الْفَصْل الرَّابِع فِي صفة الْمُحدث وتقصير النَّاس فِي طلب علم الحَدِيث وَمَا يُنَاسِبه قَالَ أَبُو المظفر مُحَمَّد بن أَحْمد بن حَامِد بن الْفضل البُخَارِيّ لما عزل أَبُو الْعَبَّاس الْوَلِيد بن إِبْرَاهِيم بن زيد الْهَمدَانِي عَن قَضَاء الرّيّ ورد بخاري سنة ثَمَان عشرَة وثلاثمائة لتجديد مَوَدَّة كَانَت بَينه وَبَين أبي الْفضل البلعمي فَنزل جوارنا فَحَمَلَنِي معلمي أَبُو إِبْرَاهِيم اسحاق بن ابراهيم الخلتي اليه فَقَالَ أَسأَلك أَن تحدث هَذَا الصَّبِي عَن مشايخك فَقَالَ مَا لي سَماع قَالَ فَكيف وَأَنت فَقِيه فَمَا هَذَا قَالَ لِأَنِّي لما بلغت مبلغ الرِّجَال تاقت نَفسِي إِلَى معرفَة الحَدِيث وَرِوَايَة الْأَخْبَار وسماعها فقصدت مُحَمَّد بن اسماعيل البُخَارِيّ ببخاري صَاحب التأريخ المنظور اليه فِي علم الحَدِيث وأعلمته مرادي وَسَأَلته الإقبال على ذَلِك

1 / 135