History of Islam - Tadmuri Edition
تاريخ الإسلام - ت تدمري
Bincike
عمر عبد السلام التدمري
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
ابن عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيِّ ﵄ [١] .
قَالَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ: إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ وَأُمَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أَخْبَرَتْهُمَا قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ [٢] وَأَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ يُشْرِكُنِي فِي خَيْرٍ، أُخْتِي. قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِيَ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٣] . وَقَالَ عُرْوَةُ فِي سِيَاقِ الْبُخَارِيِّ: ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةُ أَبِي لَهَبٍ، أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، يَعْنِي حَالَةً. فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ رَخَاءً، غَيْرَ أَنِّي أُسْقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي بِعِتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ. وَأَشَارَ إِلَى النُّقْرَةِ الَّتِي بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا [٤] .
ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ «حَلِيمَةُ بِنْتُ أَبِي ذُؤَيْبٍ السَّعْدِيَّةُ» وَأَخَذَتْهُ مَعَهَا إِلَى أَرْضِهَا، فَأَقَامَ مَعَهَا فِي بَنِي سَعْدٍ نَحْوَ أَرْبَعِ سنين، ثم ردّته إلى أمّه [٥] .
_________
[١] نهاية الأرب ١٦/ ٨٠ وانظر الطبقات لابن سعد ١/ ١٠٨.
[٢] المخلية: التي تخلو بزوجها وتنفرد به، أي: ليست متروكة لدوام الخلوة بك.
[٣] رواه البخاري ٩/ ١٢١ في النكاح، باب (وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم)، وباب (وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ)، وباب (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف)، وباب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، وفي النفقات، باب المرضعات من المواليات وغيرهن، ومسلم (١٤٤٩) في الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة، وأبو داود (٢٠٥٦) في النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسائي ٦/ ٩٦ في النكاح، باب تحريم الجمع بين الأختين.
[٤] انظر: جامع الأصول ١١/ ٤٧٧.
[٥] نهاية الأرب ١٦/ ٨٣، ٨٤.
1 / 45