85

Hilyar Malamai

حلية الفقهاء

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

الشركة المتحدة للتوزيع

Lambar Fassara

الأولى ١٤٠٣هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٣م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

كتاب الزكاة أصلُ الزكاة - فيما حُدِّثْنا به عن المُفَسِّر عن القُتَيْبِيّ -: النَّماءُ والزِّيادةُ. وسُمِّيَتْ بذلك، لأنها تُثَمِّرُ المالَ وتُنَمِّيهِ، ومنه يُقال: زَكَا الزَّرْعُ: إذَا كَثُرَ رِيعُهُ، وزَكَتِ النَّفَقَةُ، إذا بُورِكَ فيها، ومنه قَوْلُ الله تعالى: (أقتلت نفسا زاكية). أي: نامِيَةً، ومنه تَزْكِيَةُ القاضي للشُّهودِ، لأنه يَرْفَعُ منهم بالتَّعْديل، والذِّكْرِ الجَميلِ، ثم يُقال منه: فلان زَكِيٌّ، وهو أزْكَى مِن فُلانٍ. قُلْنا: وعلى هذا التَّاويلِ أوْجَبَ الشافعيُّ الزكاةَ في مالِ اليتيم، لأن الزكاةَ لمَّا كانتْ مَوْضوعَةً للنَّماءِ رُجِيَ مِن مالِ الْيَتِيمِ، كما يُرْجَى مِن مالِ غيرِه، فوَجَبَتْ فيها الزكاةُ، والعربُ تقولُ للواحِدِ: خَسَا. ولِلاثْنَيْن: زَكا.

1 / 95