210

Hilyar Malamai

حلية الفقهاء

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

الشركة المتحدة للتوزيع

Lambar Fassara

الأولى ١٤٠٣هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٣م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

فمنهم مَن أوْجَبَ المُتابَعَةَ. ومنهم مَن أوْجَبَ القراءةَ المُتَلَبَّسَ بها. ومنهم مَن فَرَّقَ وقال: إن قَصَّر وتَشاغَلَ بدُعاءِ الافْتِتاحِ وجب عليه،] و[إن لم يُقَصِّرْ فلا يُتْمِمْ. وإذا قُلْنا: تَجِبُ القراءةُ، وقَرَأَ وأدْرَكَ الإمامَ راكِعًا، اعْتُدَّ له بالرَّكْعةِ، وإن فاتَتْهُ، فلا يُعْتَدُّ له بهذه الرَّكعةِ، وفي بُطْلانِ صَلاتِه بها وَجْهانِ. ****************** مسألة؛ غَسْلُ الْأَيْدِي والأبْدانِ في الحَمَّامِ وغيرِه بما هو مَطْعُومٌ كالعَدَسِ، ودَقيقِ الشَّعِيرِ، هو مَكْرُوهٌ لا مَحالَةَ، إلاَّ عندَ حاجةِ التَّداوِي، وسمعتُ عن بعضِ شُيُوخِي يقولُ: كَراهةَ تَحْرِيمٍ. ****************** مسألة؛ إذا تَجَشَّأَ في الصلاةِ، فخَرج مِن مَعِدَتِه إلى فَمِه شيءٌ قليلٌ، فهو كَسَبْقِ الحَدَثِ، إن كان باخْتِيارٍ، فهو نَجِسٌ يَحْتَرِزُ عنه، ويَمْنَعُ مِن صِحَّةِ الصَّلاةِ، وإنْ كان بغيرِ اخْتِيارِه كان كَسَبْقِ الحَدَثِ. واللهُ أعلمُ.

1 / 224