205

Hilyar Malamai

حلية الفقهاء

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

الشركة المتحدة للتوزيع

Lambar Fassara

الأولى ١٤٠٣هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٣م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

الْمُؤَذِّنُ". والألِفُ واللَّامُ تَقْتَضِي اسْتِغْراقَ الجِنْسِ والعُمومَ، فيُجيبُ كلَّ مُؤَذنٍ.
******************
مسألة؛ ما يفْضُلُ مِن أوْقافِ المساجِدِ والرِّباطاتِ يجوزُ للنَّاظِرِ فيه أو الحاكِمِ أو نائِبِه أن يَشْتَرِيَ به لِلْمَوْقُوفِ عَقارًا إن رأى ذلك، ولا يكونُ وَقْفًا، ويجوزُ بَيْعُه كَثَمَنِهِ، ورأيتُ في "فَتاوَى" مَنْسُوبَةٍ إلى الغَزَّالِيِّ: إذا رأى الحاكِمُ وَقْفَهُ على جِهَةِ فِعْلٍ صارَ وَقْفًا، وعَجَبٌ أن يَصِحَّ الوَقْفُ مِن غيرِ المالِكِ.
******************
مسألة؛ إذا رفَعَ رأسَه قبلَ رَفْعِ الإمامِ مِن الرُّكوع أو السُّجودِ فقد فَعَلَ فِعْلًا مُحَرَّمًا، ولكنْ لا تبطُلُ صَلاتُهُ.
وقال الشيخُ أبو محمد الجُوَيْنِيُّ: تبطُلُ صلاتُه؛ لِقَوْلِه عليه

1 / 219