202

Hilyar Malamai

حلية الفقهاء

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

الشركة المتحدة للتوزيع

Lambar Fassara

الأولى ١٤٠٣هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٣م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

كانت الْأرْجُلُ نَجِسَةً وهو يابِسٌ فلا يَنْجُسُ، وإن كانت رَطبةً يَنْجُسُ بالمُلاقاةِ، ويطْهُرُ بالغَسْلِ. وما تَجْدُه من الماءِ في حَوْضِ الحَمَّامِ فظاهِرُه الطَّهارةُ، ما لم يُتَيَقَّن النَّجاسة، والماءُ مِن الأُنْبُوبِ حُكْمُه حكمُ الجارِي. ****************** مسألة؛ الوَقْفُ على المَسْجِدِ لا يُصْرَفُ إلى غيرِه، لا إلى مُؤَذِّنِه، ولا إمامِه، ولا يُشْتَرَى به حَصِيرُهُ وقِنْدِيلُه وغيرُه، لأنَّ ذلك لِمَصالِحِ المسلمين دونَ المسجِدِ، بل يُصْرَفُ فس عمارتِه فحَسْبُ، هذا مُقْتَضَى إطْلاقِ لَفْظِهِ، فإنْ نَوَى بالوَقْفِ على المسجِدِ الصَّرْفَ في هذه الأَشْياءِ قُبِلَ ذلك، لِظُهُورِ العُرْفِ به، وعُمِلَ به. ****************** مسألة؛ لا يجوز بَيْعُ شيءٍ مِن الوَقْفِ متى أمْكَنَ الاِنْتِفاعُ به على شَرْطِ واقِفِهِ، فإن بَلِيَ حَصيرٌ، أو تَكَسَّرَ جِذْعٌ، فقد قال كثيرٌ من العلماءِ: يُباعُ، ويُسْتَبْدَلُ به، أو يُصْرَفُ في مَصالِحِ المسجدِ، لأنَّ في مَنْعِ بَيْعِهِ تَضْيِيعًا وإتْلافًا. ومن الأصْحابِ مَنْ مَنَعَ بَيْعَ الوَقْفِ رَأسًا، وقد ثَبَتَ فيه الوَقْفُ فلا سبيلَ إلى إبْطالِهِ ورَفْعِهِ. ******************

1 / 216