67

Hilyatul Ulama' A Sanin Madhahibul Fuqaha

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editsa

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ يجب عَلَيْهِ مسح الشّعْر المحاذي لمحل الْفَرْض
وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة يمسح ربعه وَهُوَ قَول أبي يُوسُف
وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى أَنه يسْقط الْفَرْض عَن الْبشرَة وَلَا يتَعَلَّق بِشعر اللِّحْيَة ويروى ذَلِك شاذا عَن أبي حنيفَة
وَيجب غسل مَا بَين العذار وَالْأُذن من الْبيَاض
وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يجب غسله على الملتحي
وَقَالَ مَالك لَا يجب غسله بِحَال
وحد الْوَجْه بالعذار فَإِن خرجت اللِّحْيَة عَن حد الْوَجْه طولا وعرضا لم يجب غسل مَا خرج مِنْهَا عَن حد الْوَجْه فِي أحد الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ
وَالثَّانِي أَنه يجب إفَاضَة المَاء عَلَيْهِ وَهُوَ قَول مَالك وَهُوَ الْأَصَح

1 / 119