47

Hilyatul Ulama' A Sanin Madhahibul Fuqaha

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editsa

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

وَحكي عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه قَالَ طَهَارَة العاج خرطه
وَحكي عَن اللَّيْث بن سعد أَنه إِذا طبخ الْعظم حَتَّى خرج دهنه طهر
إِذا وجد شعرًا وَلم يدر أَنه شعر حَيَوَان مَأْكُول أَو غير مَأْكُول من أَصْحَابنَا من حكى فِيهِ وَجْهَيْن وبناهما على أَن حكم الْأَشْيَاء هُوَ فِي الأَصْل الْحَظْر أَو الْإِبَاحَة وَهَذَا بِنَاء فَاسد وَالْحكم فِي ذَلِك أَنه إِذا كَانَ ذَلِك فِي مَحل الشَّك فَلَا يجوز الِانْتِفَاع بِهِ وَجها وَاحِدًا
فَأَما اللَّبن فِي ضرع الشَّاة الْميتَة فَإِنَّهُ نجس وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ هُوَ طَاهِر يحل شربه وَهُوَ قَول دَاوُد

1 / 99