Hilyatul Ulama' A Sanin Madhahibul Fuqaha

al-Sasi d. 507 AH
120

Hilyatul Ulama' A Sanin Madhahibul Fuqaha

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Bincike

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن خرج قبل الْبَوْل فَعَلَيهِ الْغسْل لِأَنَّهُ بَقِيَّة مني خرج مِنْهُ بدفق وشهوة وَإِن خرج بعد الْبَوْل فَلَا غسل وَعَن مَالك فِي وجوب الْوضُوء من هَذَا المنى رِوَايَتَانِ وَالْحيض وَالنّفاس يوجبان الْغسْل فَإِن ولدت الْمَرْأَة وَلم تَرَ نفاسا فَلَا غسل عَلَيْهَا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ فَإِن أسلم وَلم يكن قد وَجب عَلَيْهِ غسل فِي حَال الشّرك فَلَا غسل عَلَيْهِ وَيسْتَحب أَن يغْتَسل وَقَالَ مَالك وَأحمد يجب عَلَيْهِ الْغسْل بِالْإِسْلَامِ وَيحرم عَلَيْهِ بالجنابة وَالْحيض قِرَاءَة الْقُرْآن وَحكي أَبُو ثَوْر عَن الشَّافِعِي ﵀ أَنه يجوز للحائض أَن تقْرَأ وَهُوَ قَول مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَ مَالك أَيْضا يقْرَأ الْجنب آيَات يسيرَة

1 / 172