Hilyatul Ulama' A Sanin Madhahibul Fuqaha

al-Sasi d. 507 AH
119

Hilyatul Ulama' A Sanin Madhahibul Fuqaha

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Bincike

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت وعمان

وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِنَّه يجب عَلَيْهِ غسل الذّكر والأنثيين من الْمَذْي وَقَالَ مَالك يغسل الذّكر مِنْهُ فَإِن خرج مِنْهُ مَا يشبه الْمَنِيّ وَيُشبه الْمَذْي وَلم يتَمَيَّز لَهُ وَجب مِنْهُ الْوضُوء وَقيل يُخَيّر بَين أَن يَجعله منيا فيغتسل مِنْهُ وَبَين أَن يَجعله مذيا فيتوضأ مِنْهُ وَيغسل الثَّوْب مِنْهُ وَقَالَ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق ﵀ يجب أَن يتَوَضَّأ مُرَتبا وَيغسل سَائِر بدنه وَيغسل الثَّوْب مِنْهُ احْتِيَاطًا وَالْأول أظهر رَجَعَ إِلَيْهِ الْقفال بعد مَا كَانَ يَقُول بِغَيْرِهِ فَإِن اغْتسل ثمَّ خرج مِنْهُ مني وَجب عَلَيْهِ أَن يغْتَسل ثَانِيًا سَوَاء خرج قبل الْبَوْل أَو بعده وَقَالَ مَالك وَأحمد وَأَبُو يُوسُف يُجزئهُ الْغسْل الأول بِكُل حَال وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِن خرج مِنْهُ قبل الْبَوْل فَلَا غسل عَلَيْهِ

1 / 171