على ظهور الإضافة هنا في العهد (1) حسب ما مرت الإشارة إليه، وحينئذ فلا حاجة إلى ضم التفصيلية. ويعضده أنه لا يقال عرفا لمن أخذ المسألة عن التقليد:
إنه عرفها بالدليل، بل يجعل المعرفة على جهة التقليد مقابلا للأخذ عن الدليل كما لا يخفى، فحينئذ يتجه كون التقييد بالتفصيلية توضيحيا.
قال بعض أفاضل العصر: إنه يمكن أن يكون قيد " التفصيلية " لإخراج الأدلة الإجمالية، لأن ثبوت الأحكام في الجملة من ضروريات الدين، فما دل على ثبوت الأحكام إجمالا من الضرورة وغيرها - مثل عمومات الآيات والأخبار الدالة على ثبوت التكاليف إجمالا - أدلة، لكن إجمالا لا تفصيلا، وهذا لا يسمى فقها، بل الفقه هو معرفة تلك الأحكام الإجمالية عن الأدلة التفصيلية.
وفيه: أن الظاهر من العلم بالأحكام هو المعرفة بآحادها على سبيل التفصيل، إذ لا يعد ما ذكره علما بالأحكام، وأيضا العلم بالأحكام على وجه الاجمال حاصل من الضرورة كما نص عليه، وليس العلم الحاصل منها [علما] (2) حاصلا من الدليل.
ومن العجيب! أنه نص سابقا بخروج الضروريات عن الفقه بقولهم: " عن أدلتها " معللا بأنه لا يسمى العلم الحاصل منها علما محصلا من الدليل، ومع ذلك ذكر في المقام ما حكيناه، وأعجب من ذلك! تعجبه من فحول العلماء أنهم كيف غفلوا عن ذلك، ولم يسبقه إلى ما ذكره أحد فيما يعلم.
قوله: * (يعلم بالضرورة أن ذلك الحكم المعين... الخ) * قد يقال في المقام: إن الدليل المذكور ليس دليلا لعلم المقلد بالحكم، وإنما هو دليل على جواز عمله به ووجوب الأخذ به وكونه حجة عليه، كما أن للمجتهد نظيره أيضا، فليس للمقلد إذا علم بالأحكام الشرعية، وليس هناك دليل إجمالي يفيده العلم بها حتى يقال بخروجه بالقيد المذكور.
Shafi 72