التصديق بها إلا بنوع من التأويل، إذ لا يتعلق التصديق إلا بالنسبة. وإن فسر بانتساب تلك المحمولات إلى موضوعاتها نسبة تامة - كما هو أحد الوجهين في تفسيرها - صح تعلق التصديق بها من غير تأويل، إذ المراد بها إذا نوع خاص من النسب التامة. وعلى أي من الوجهين يكون قيد " الشرعية " توضيحيا، إذ لا يكون الحكم المذكور إلا شرعيا.
وربما يقال باخراجه الأحكام الغير الشرعية كالوجوب الذي يذكر في سائر العلوم والصنائع أو الحاصل بمقتضى العادة.
وفيه: أن ذلك خارج عن المصطلح قطعا، كما يظهر من ملاحظة حدودها المذكورة في كتب الأصول.
وقد يجعل حينئذ قيد " الفرعية " أيضا توضيحيا بناءا على دعوى ظهور الأحكام في الشرعية الفرعية، كما يتراءى ذلك من حده المعروف. ولا يخلو عن تأمل، إذ الوجوب المتعلق بالعقائد الدينية أو المسائل الأصولية - كوجوب العمل بالكتاب والسنة - مندرج في الاصطلاح قطعا، وكذا غيره من الأحكام، فلا وجه لانصرافها إلى خصوص الفرعية مع شيوع إطلاقها على غيرها أيضا وشمول المصطلح للأمرين، كما هو الظاهر من ملاحظة الاستعمالات.
وقد يقال: بأن الاصطلاح إنما يثبت للحكم مقيدا بالشرعي، ولذا عرفوا الحكم الشرعي في المبادئ الأحكامية بالمعنى المذكور، وقسموه إلى الأقسام المعروفة، فلا يكون التقييد بالشرعية أيضا لغوا.
هذا، وقد ظهر بما قررناه رجوع الوجوه الثلاثة المتأخرة إلى وجه واحد، وهو القدر الجامع بين الأحكام الشرعية، ويبنى شموله للأحكام الوضعية وعدمه على الخلاف المذكور.
والمراد ب " الشرعية " المنتسبة إلى الشرع وإن كان إدراكها بمحض العقل من غير توسط بيان الشارع أصلا كما قد يتفق في بعض الفروض، أو كان العلم بها بملاحظة بيانه كما هو الحال في معظم المسائل، أو كان معلوما بالوجهين.
Shafi 59