Hidayar Masu Gani

Hamad Sulaymi d. 1390 AH
58

Hidayar Masu Gani

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج

Nau'ikan

Fatawowi

انظر:البطاشي / إتحاف الأعيان، 3 / 182 إن الصبية التي غير مراهقة (¬1) عدتها ثلاثة أشهر، وأما المراهقة فعدتها سنة، تسعة أشهر لريبة الحمل، وثلاثة أشهر للعدة والله أعلم (¬2) .

باب حكم المحيض (¬3)

والحيض لغة: الانفجار، والسيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال، وهو مأخوذ من حاضت السمرة وهي شجرة يسيل منها شيء أحمر كالدم (¬4) .

وشرعا: هو جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة، وقيل: هو الخارج على جهة الصحة متميزا عن غيره كما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - :" أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة، ولون يعرف به منتن أسس (¬5) لا يكاد يخرج من الثوب، معروف بلونه عند النساء من سائر الدماء، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فاغتسلي وصلي" (¬6) والله أعلم.

¬__________

(¬1) في النسخة (ب) ( مراهق ).

(¬2) تقدم قول الشيخ أحمد في عدة المراهقة.

(¬3) في النسخة (ب) ( الحيض ).

(¬4) انظر: ابن منظور/ لسان العرب، 4 / 289.

(¬5) أسس) معناها الرائحة الكريهة.

(¬6) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال توضأ لكل صلاة، برقم ( 304)، ص55، والنسائي في كتاب الحيض، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، برقم ( 363)،ص 49، بلفظ مخالف، من طريق فاطمة بنت أبي حبيش.

Shafi 58