Hidayar Masu Gani
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Nau'ikan
ولم نحفظ من الأثر رخصة ببراءته من الضمان فهي من جملة رعاياه كما أن للإمام تأديب رعيته بضرب غير مبرح أي غير مؤثر، ولا كاسر، فلو تعدى الإمام ضرب الأدب في موضع تأديب وجب عليه الضمان، هذا - لكن حين المضاربة - إذا لم يقدر على إحداهن أو عليهن أن يتركن البغي فلا بأس عليه بكفهن، ولو بضرب مبرح إن لم يفئن بدونه فليس (¬1) ذلك بأدب بل من باب {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} (¬2) فأما بعد المضاربة فهو ضرب الأدب المسئول عنه، وما في الأثر من الضرب بالمسواك والأقلام فمن باب الاحتراس من إطلاق (¬3) مثل هذا لجميع الأزواج فمنهم من لا خوف يمنعه من مجاوزة الحد في تأديب (¬4) بل هو ممن يستحق تأديبا، وأيضا فمن يستحق التأديب مختلفة أحواله، فبعضهم يردعه الضرب بالمسواك والقلم لا يحتاج (¬5) إلى السوط والإغلاظ بل (¬6) في الكلم فأهل التقوى والفضل هم الطالبون للعدل.
قلت له (¬7) [29]: فيمن زنى بأخت امرأته جاهلا (¬8) هل تحرم عليه زوجته؟
قال: إن زنى الزوج بأخت زوجته مختلف فيه هل تحرم به الزوجة أم لا إذا لم تعلم به ؟ قيل: فيه بهذا وهذا.
قلت له[30]: هل يجوز للرجل أن يتزوج أم من نكحه (¬9) أو ابنته أم لا ؟
قال: في ظني أن المنكوح قد يجوز له أن يتزوج ابنة الناكح في قول بعض الفقهاء، وأما أمه والله أعلم لا يعجبني جوازها له، وأما الناكح فلا يتزوج ابنة المنكوح.
¬__________
(¬1) زيادة في النسخة (ب) ( له).
(¬2) سورة الحجرات، الآية (9).
(¬3) في النسخة (ب) ( أطلق ).
(¬4) لعله الأصح ( التأديب ).
(¬5) لعل الأصح ( ولا يحتاج ).
(¬6) سقط في النسخة (ب) ( بل ) ولعله الأصح.
(¬7) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.
(¬8) سقط في النسخة (ب) ( جاهلا ).
(¬9) يقصد بقوله [ من نكحه ] فاحشة قوم لوط.
Shafi 35