لوجبت (¬1) عليها مدافعته، ولا تمكنه من نفسها (¬2) نهارا حال صوم نذرها، ولا في بدل فرض صومها الذي صامته بحق كما لا تمكنه من نفسها حال صوم شهر رمضان لكن النذر لم يلزمها إلا بإلزامها لنفسها، فإن أذن لها به وجب عليها إتمامه وإن منعها منه صح له منعها، وعليها الكفارة (¬3) والبدل مع القدرة في عمرها ،للزوج (¬4) منعها منه ولولا ذلك لكان لها مضارته بالصوم دائما بخلاف فرض رمضان المتعلق عليها بغير اختيارها فلو منعها زوجها من صوم يجوز له منعها منه فخالفته لجاز له جماعها فيه لعدم انعقاده.
قلت له[3]: فيمن قال لي: إذا خدمت عندك أسير الحج حافيا أو نذر إلى الحج هل يكون ذلك نذرا أو يمينا ؟
قال أحمد بن سعيد: إن هذا لا نذر ولا يمين ملتزم وأخاف أن لا يلزم بمثله شيئا بخلاف أن لو قال: إذا خدمت عندك فعلي أن أسير إلى الحج حافيا فهذا الذي فيه الاختلاف، قيل: عليه أن يسير إلى الحج راكبا مرتين، وقيل: يصوم شهرين، وقيل: عليه كفارة يمين مرسلة (¬5) (¬6) .
¬__________
(¬1) لعل الأصح ( لوجب ).
(¬2) سقط في النسخة (ب) ( من نفسها ) .
(¬3) وكفارة النذر هي كفارة اليمين للحديث الذي أخرجه مسلم وغيره في كتاب النذر، باب في كفارة النذر،برقم (1645) من طريق عقبة بن عامر حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "كفارة النذر كفارة اليمين "، وهو حديث صحيح كما قال بذلك الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله -.
انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر ، ليلة الأثنين 16 / محرم 1425ه ، حلقة عامة.
(¬4) في النسخة (ب) ( وللزوج ).
(¬5) قال القطب في تسمية الكفارة بالمرسلة:[ حقيقة عرفية للمتأخرين والعامة في الكفارة الصغيرة، وأصله اليمين التي أرسلها الله في المائدة، ولم يقيدها بالظهار، وأخرج الظهار منها].
انظر: القطب / شرح النيل، 4/ 281.
(¬6) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1).
Shafi 2