Hidayar Bayinai
هداية العباد
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأولى 1413
Nau'ikan
•Ja'fari jurisprudence
Yankuna
•Iran
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hidayar Bayinai
Mohammad Reza Golpayeganiهداية العباد
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأولى 1413
الشركة لا ظاهرا ولا واقعا، حتى إذا لم يتميز المختلط، فيكون العلاج بالمصالحة أو القرعة.
(مسألة 118) لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين، بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرف جاز للمأذون ولم يجز للآذن إلا أن يأذن له المأذون أيضا. ويجب أن يقتصر المأذون على المقدار المأذون فيه كما وكيفا. نعم الإذن في الشئ إذن في لوازمه عند الاطلاق، فإذا أذن له في سكنى الدار يلزمه الإذن في إسكان أهله وعياله وأطفاله وتردد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كله، إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا، أو تكون قرينة مانعة عن التمسك بالاطلاق، فيقتصر حينئذ على القدر المتيقن.
(مسألة 119) كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم، وهو كون شئ واحد لاثنين أو أكثر، تطلق أيضا على معنى آخر وهو العقد الواقع بين اثنين أو أكثر على المعاملة بمال مشترك بينهم، وتسمى الشركة العقدية والاكتسابية، وثمرتها عندما تتحقق بأسبابها الآتية جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به وكون الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما.
(مسألة 120) الشركة العقدية عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي قولهما اشتركنا أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها، بأن يخلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب بهما ويصيرا شيئا واحدا عند العرف كما مر.
(مسألة 121) يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية، من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه.
(مسألة 122) لا تصح الشركة العقدية إلا في الأعيان نقودا كانت أو عروضا، فلا تصح في الديون ولا في الحقوق ولا في المنافع. وتسمى تلك
Shafi 40
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 856