38

Hidayat al-Ruwat - with the Takhrij of Mishkat by Al-Albani

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Bincike

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Mai Buga Littafi

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Nau'ikan

الأحاديث المذكورة موضوعة، ولو نَقلَ لنا السائل لفظه لكان أولى، ولكن أقول بعون الله -تعالى-: إنَّ أكثر هذه الأحاديث لا يُطْلَق عليه وصف الوَضع، لعدم وجود شرط الحكم على الحديث بكونه موضوعًا. وها أنا ذا أُوَضِّح ذلك مفصِّلًا، بعد أنْ أذكُر كلام أئمة الحديث في الموضوع، وبيان العَلامة التي إذا وجدت جاز الحكم عليه بالوضع. قُرِئ على المُسنِدِ الكبير أبي الحسن علي بن محمَّد بن أبي المجد -بقراءة شيخ النُّحَاة الإِمام مُحِب الدين بن هشام -وأنا أسمع-، عن محمَّد بن يوسف بن عبد الله بن المهتار، قال: أخبرنا العلّامة أبو عمرو تقي الدين عبد الرّحمن الشَّهْرَزُورِي -الشهير بابن الصلاح- في كتابه "علوم الحديث"، قال: ويُعرَف الوضع بإقرار واضعه، أو ما يتنزَّل منزلة الإقرار، وبركاكة لفظه ومعناه. وأن يكون منافيًا لما ثبت في دين الإِسلام بالضرورة فينفيه ذلك الخبر، وهو ثابت، أو يُثْبته وهو منفي. وهذه العلامة دلالتها على الموضوع متفاوتة، والأغراض الحاملة للوضع عند ذلك مختلفة. وإذا تقرّر ذلك، عُدْتُ إلى بيان حكم كل حديث ادَّعى الحافظ المذكور أنه موضوع، على ترتيب ما وقع في هذا السؤال بعون الملك الكبير المتعال (^١).

(^١) وقد أوردنا كلامَه ﵀ على الأحاديث المذكورة؛ كُلًا في موضعه.

1 / 40