Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1421 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hidayat Mustarshidin
Author of Guidance for the Seekers (d. 1248 / 1832)هداية المسترشدين
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1421 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ذلك لجرى في استعمال سائر الألفاظ إذا لم يطابق مفادها الواقع، ومن البين أن أحدا لا يقول به، إذ لا مدخلية لمطابقة المدلول للواقع وعدمه في صحة الاستعمال بحسب اللغة وعدمها، هذا إذا أراد بإمكان الجمع بينهما في الإرادة من جهة صحة اجتماع المعنيين بحسب الواقع.
وأما إذا أراد به صحة اجتماع الإرادتين بأنفسهما كما هو قضية ما ذكرناه أولا فله وجه إن تم ما ادعوه من الاستحالة، إلا أن عدم قابلية المعنيين حينئذ للاجتماع ليس لمانع في نفس الاستعمال، بل لعدم إمكان حصول الأمرين في أنفسهما ولو أديا بلفظين، فليس المنع حينئذ من جهة اللغة ولا لمدخلية اجتماعهما في الإرادة من اللفظ الواحد، فلا يكون للتقييد به كثير مدخلية في المقام.
وكان الأولى تفسير ذلك بما إذا كان المعنيان مما يختلفان في الأحكام اللفظية ولم يمكن اجتماعهما في الإرادة بحسب ما يلزمهما من التوابع المختلفة، كما إذا كان اللفظ بالنظر إلى أحد المعنيين اسما، وبالنظر إلى الآخر فعلا أو حرفا، أو كان اللفظ بالنظر إلى أحد المعنيين مرفوعا، وبالنظر إلى الآخر منصوبا أو مجرورا مع ظهور الإعراب فيه.
قوله: * (ثم إن القائلين بالوقوع اختلفوا... الخ) * أقول: قبل تحقيق المرام وتفصيل ما يرد على الأقوال من النقض والإبرام لا بد من تبيين محل الكلام وتوضيح ما هو المقصود بالبحث في هذا المقام، فنقول:
للمشترك على ما ذكروه إطلاقات:
أحدها: أن يستعمل في كل من معنييه أو معانيه منفردا، ولا كلام في جوازه ولا في كونه حقيقة، وهو الشائع في استعماله.
ثانيها: أن يستعمل في القدر المشترك بين معنييه أو معانيه كالأمر المستعمل في الطلب على القول باشتراكه لفظا بين الوجوب والندب، ومنه إطلاقه على مفهوم المسمى بذلك اللفظ كإطلاق زيد على المسمى به حسب ما ذكروه في مثنى
Shafi 499
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,159