Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1421 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hidayat Mustarshidin
Author of Guidance for the Seekers d. 1248 / 1832هداية المسترشدين
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1421 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
حجة القول بعدم اشتراط البقاء وجوه:
أحدها: الأصل فإنها تستعمل تارة في الحال، وأخرى في الماضي، والأصل فيما استعمل في معنيين أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، دفعا للاشتراك والمجاز.
ثانيها: التبادر، إذ المتبادر من القاتل والضارب والمحسن والمكرم والبائع والمشتري ونحوها هو من تحقق منه تلك المبادئ، سواء كان في حال صدوره أو بعدها، ولذا نجد الفرق بين قولنا: " ضارب وضارب الآن... " وهكذا في غيره وليس ذلك إلا لإطلاق الأول وتقييد الثاني.
ثالثها: عدم صحة السلب، إذ لا يصح سلب القاتل والضارب مطلقا عمن وقع منه القتل أو الضرب وانقضى، فيفيد ذلك اندراجه في المفهوم المذكور فيكون موضوعا لما يعمه.
رابعها: أنه يصح قطعا أن يقال في العرف على سبيل الحقيقة لمن وقع منه الضرب في اليوم السابق: " إنه ضارب أمس " وصدق المقيد يستلزم صدق المطلق.
خامسها: صحة تقسيمها إلى المتلبس بالمبدأ في الحال والمتلبس به في الماضي، وظاهر القسمة يعطي كون المقسم حقيقة فيما يعم القسمين.
سادسها: صحة تقييدها بالحال والماضي تقول: " زيد ضارب الآن وضارب أمس " من غير لزوم تكرار ولا تناقض ولو كانت حقيقة في أحد الأمرين لزم أحد المذكورين.
سابعها: أنها لو كانت حقيقة في الحال خاصة لكان إطلاق المؤمن على الغافل والنائم والمغمى عليه مجازا، لعدم حصول المبدأ فيهم، ومن الواضح خلافه، للإجماع على صدق المؤمن عليهم في تلك الأحوال من غير شك.
ثامنها: أنه لو اعتبر في صدقها التلبس بالمبدأ في الحال للزم أن لا يصح الاشتقاق من المبادئ التي لا يمكن حصولها في الحال، والتالي باطل فالمقدم مثله.
Shafi 372
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,159