Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1421 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hidayat Mustarshidin
Author of Guidance for the Seekers d. 1248 / 1832هداية المسترشدين
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1421 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
نعم، يعتبر المطابقة في المقام بين الصورة الحاصلة وذيها، وهو حاصل ضرورة اتحادهما بالذات وإن تغايرا بالاعتبار، وأما المطابقة بين الصورة الحاصلة المطابقة للماهية المعلومة للمصداق الذي ينتزع منها تلك الماهية ويطلق اللفظ عليها من تلك الجهة، فلا دليل على اعتبارها، غاية الأمر حينئذ أن يكون استعمال اللفظ في المعنى المذكور في غير محله، وذلك لا يستدعي غلطا في الاستعمال.
الرابع: المعارضة بقلب الدليل بأن يقال: إنها لو كانت موضوعة للصور الذهنية لما تغيرت التسمية مع تغير الشبح المرئي بحسب الواقع إذا لم يعلم به المتكلم وكانت الصورة الأولى باقية مستمرة، والتالي باطل قطعا، لامتناع إطلاق الحجر على الانسان حقيقة.
فإن قيل: إن الموضوع له هو صورة الشبح المطابقة له بحسب الواقع، فتغيير التسمية إنما يكون من تلك الجهة.
قلنا: قضية ذلك عدم صحة الإطلاق في الصورتين، ومبنى الاحتجاج على صحتهما، والقول بكون المناط في صحة الاستعمال اعتقاد المطابقة للواقع جار على القول بوضعها للأمور الخارجية أيضا، فيصح توارد الأسامي المختلفة مع اتحاد المسمى، نظرا إلى اختلاف الاعتقاد، ففيه هدم للاحتجاج، وتجويز ذلك على القول بوضعها للأمور الذهنية دون القول بوضعها للأمور الخارجية تحكم بحت.
وفيه: أن الاعتقاد لا يصحح الاستعمال بحسب الواقع وإنما يصححه بحسب اعتقاد المستعمل، فبعد انكشاف الخلاف ينبغي الحكم بالغلط حسب ما مر ومن المعلوم خلافه، فذلك إذن شاهد على وضعها للأمور الذهنية، لما عرفت من الوجه في صحة الاستعمال حينئذ على القول المذكور، غاية الأمر أن يكون إرادة المعنى المذكور في غير محله، وذلك لا يوجب غلطا في الاستعمال كما عرفت.
فما ذكر من تغير التسمية مع تغير الشبح إن أريد به تغير الاسم بالنسبة إلى من
Shafi 348
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,159