Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1421 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hidayat Mustarshidin
Author of Guidance for the Seekers d. 1248 AHهداية المسترشدين
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1421 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والأولان من مسائل أصول الفقه، والأخير يتعلق بأصول الدين.
ولو دفع ذلك بالبناء على تخصيص العمل بأعمال الجوارح فمع عدم اخراجه لجميع المذكورات يستلزم خروج كثير من مسائل الفقه، كمباحث النيات وسائر الأحكام الثابتة لأعمال القلب: كحرمة الحسد أو كراهته وحرمة بغض المؤمن أو كراهته واستحباب التفكر والتذكر ووجوب الحب في الله والبغض في الله، إلى غير ذلك مما لا يحصى.
فالأظهر في المقام إحالة التسمية إلى العرف، فإن مسائل أصول الدين وأصول الفقه معروفة بحسب الاصطلاح، فالمراد بالفرعية سائر الأحكام الشرعية مما لا يندرج في شئ من الأمرين حسبما ذكرنا.
قوله : * (عن أدلتها... الخ) * إما متعلق بالعلم، أو بالأحكام، أو بعامل مقدر من أفعال العموم أو الخصوص يقدر صفة للعلم أو الأحكام. ولو أخذنا الأحكام بمعنى النسب التامة أو ما يعم الأحكام التكليفية والوضعية لم يرتبط الأدلة بها إلا مع تعلقها بمقدر مخصوص يقدر صفة لها، كأن يراد المستنبطة أو المعلومة عن أدلتها، وإضافتها إلى الضمير جنسية، فالمراد بها جنس الأدلة، فلا يعتبر فيها الاستغراق، ويشهد له سوق الكلام بحسب المقام.
وقد يحمل ذلك على الاستغراق ويجعل مقابلته بالأحكام من مقابلة الجمع بالجمع حتى يصح إرادته في المقام، وذلك بأن يراد كون شمول تعلق العلم بالأحكام عن جميع الأدلة، لا كون العلم بكل واحد واحد منها عن كل واحد واحد من الأدلة كما هو الظاهر من الحد، أو يراد بالعموم في الجمعين العموم المجموعي.
ولا يذهب عليك بعد الوجهين، مضافا إلى أن ذلك غير حاصل في الخارج ولا مأخوذ في صدق الفقه.
ولو حمل ذلك على إرادة العموم بحسب أنواع الأدلة ففيه - مع خروجه عن
Shafi 61
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,159