Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1421 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hidayat Mustarshidin
Author of Guidance for the Seekers d. 1248 AHهداية المسترشدين
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1421 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
التصديق بها إلا بنوع من التأويل، إذ لا يتعلق التصديق إلا بالنسبة. وإن فسر بانتساب تلك المحمولات إلى موضوعاتها نسبة تامة - كما هو أحد الوجهين في تفسيرها - صح تعلق التصديق بها من غير تأويل، إذ المراد بها إذا نوع خاص من النسب التامة. وعلى أي من الوجهين يكون قيد " الشرعية " توضيحيا، إذ لا يكون الحكم المذكور إلا شرعيا.
وربما يقال باخراجه الأحكام الغير الشرعية كالوجوب الذي يذكر في سائر العلوم والصنائع أو الحاصل بمقتضى العادة.
وفيه: أن ذلك خارج عن المصطلح قطعا، كما يظهر من ملاحظة حدودها المذكورة في كتب الأصول.
وقد يجعل حينئذ قيد " الفرعية " أيضا توضيحيا بناءا على دعوى ظهور الأحكام في الشرعية الفرعية، كما يتراءى ذلك من حده المعروف. ولا يخلو عن تأمل، إذ الوجوب المتعلق بالعقائد الدينية أو المسائل الأصولية - كوجوب العمل بالكتاب والسنة - مندرج في الاصطلاح قطعا، وكذا غيره من الأحكام، فلا وجه لانصرافها إلى خصوص الفرعية مع شيوع إطلاقها على غيرها أيضا وشمول المصطلح للأمرين، كما هو الظاهر من ملاحظة الاستعمالات.
وقد يقال: بأن الاصطلاح إنما يثبت للحكم مقيدا بالشرعي، ولذا عرفوا الحكم الشرعي في المبادئ الأحكامية بالمعنى المذكور، وقسموه إلى الأقسام المعروفة، فلا يكون التقييد بالشرعية أيضا لغوا.
هذا، وقد ظهر بما قررناه رجوع الوجوه الثلاثة المتأخرة إلى وجه واحد، وهو القدر الجامع بين الأحكام الشرعية، ويبنى شموله للأحكام الوضعية وعدمه على الخلاف المذكور.
والمراد ب " الشرعية " المنتسبة إلى الشرع وإن كان إدراكها بمحض العقل من غير توسط بيان الشارع أصلا كما قد يتفق في بعض الفروض، أو كان العلم بها بملاحظة بيانه كما هو الحال في معظم المسائل، أو كان معلوما بالوجهين.
Shafi 59
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,159