ويندب في الفجر، وفعل المأثور، وقوله وتوقى مظان الإفطار وتعجيله بما لم تمسه نار، والسحور وتأخيره، ولا يهيده الطالع، ويحكم الشاك بالأصل، ويكره لم وتقبيل وعناق محركه للشهوة ومضغ العلك والطعام، وذوقه والمبالغة في الاستنشاق وحجامة ووصال، ويحرم بنيته لا طيب ودهن وذرور وكحل بما لا طعم له وسواك، ولو رطبا ومبلولا، وبعد الزوال.
ويفسده: حيض ونفاس، ولا إتمام، وقيء وقلس ونخامة رجع منها شيء من الفم، وخروجه ورجوعه معا باختيار أو أحدهما ووطء مطلقا غالبا، وآمنا لشهوة لا لغيرها في يقظة، ولو لنظر وفكر لا لاحتلام. وما وصل الجوف مم يكن الاحتراز منه جاريا في الحلق من خارجه يفعله أو سببه، ولو ناسيا /112/ أو مكرها له فعل أو مبتلعا ما لا يعتاد ابتلاعه كبرده إلا ريقا أو يسبر خلالة من الفم، وهو ما يجري معه ولا يحس، أو سقوط ليل فيلزم إتمام وقضاء، ويفسق عامد ويعزر.
ويندب له كفارة كالظهار ولا يعتبر الانتهاء ولا يقطع بفسقه لفطر القضاء والكفارات والنذر المطلق والمعين ويلزم الإمساك في الرابع، ومن أصبح جنبا أو مخالطا، ونزع فورا أو أكلا أو شاربا وألقى ما في فمه أو أتى كبيرة فلا فساد غالبا، ورخص فيه لسفر قصر والصوم أفضل، ولإكراه وخشية ضرر مطلقا، ويجب لخوف تلف كمستعطش أو ضرر الغير كرضيع أو جنين ولا فدية، ولا يجزي حائضا ونفساء وتاثمان ونفضيان.
وندب لمن زال عذره الإمساك ولو بعد فطره ولو صبيا بلغ أو كافرا أسلم إلا مسافرا ومريضا لم يفطرا فيلزمهما.
وعلى مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر قضاء واجبه بنفسه بمقداره في غير واجب الصوم والإفطار /113/ ولا فدية ويتحرى في ملتبس الحصر.
Shafi 62