الثاني: ما يغنم من أموال أهل الحرب غالبا، ولو غير منقول إن قسم إلا مأكولا له ولدابته لم يقتض منه ولا تعدى كفايتهما أيام الحرب، ومما أجلب به البغاة، ولو على غير إمام، الثالث أنواع ثلاثة والمعاملة، وهي نصيب من غلة أرض فتحت عنوة وأقرت /106/ بيد أهلها على تأديته كبعض خيبر ويكرر بتكررها، ثم الخراج، وهو ما ضرب على العامر والغامر مشن أرض فتحت عنوة وأقرت بيد أهلها على تأديته في الحول كسواد العراقين ومصر والشام، ويختلف باختلاف ما تغله، ولا تكرر بتكرره، وفي ملكهم للأرض فيهما خلاف، ولهم فيهما كل تصرف، ولو بيعا وشراء، ولا يؤخذان حتى تدرك العلة وتسلم الغالب، وإلا سقطا، ولا يسقطهما موت وفوت وترك الزرع تفريطا، وانتقال ببيع ونحه، ولو إلى مسلم، ولا إسلام من هما في يده، وإن عشرا، ولا يزد الإمام على ما وضع السلف منهما، وله النقص لمصلحة، فإن التبس فأقل ما على مثلها في ناحيتها، فإن لم يكن أو تحدد فتحها فما شاء، وهو مخير فيما لا ينقل بين الوجوه الستة المأخوذ من أهل الذمة. وهو أربعة:
Shafi 58