باب الفطرة
هي ما يخرج في الأغلب عن بدن الصائم من المال الظاهر، تطهرة له من لغو ورفث.
وتجب من فجر أول يوم من شوال إلى غروبه في مال كل مسلم مؤسر، عنه وعن مسلم لزمته فيه مؤنته بقرابة أو زوجية أو رق، أو انكشف ملكه فيه، ولو غائبا، وإنما تصبو متى رجع إلا مأيوسا /104/، وعلى الشريك حصته وإن أعسر شريكه.
ويسرها ملك قوت عشر في أية له، ولكل واحد منهم غيرها وغير المستثنى للفقير، وتقدم نفسه، فإن ملك له ولصنف، فولد، ثم زوجة ثم رق، ثم قريب لا لبعض صنف فتسقط، ولا تجب على المشتري ونحوه ممن قد لزمته.
وهي صاع أو دقيقة أو سويقه من أي قوت عن كل واحد من جنس واحد لا جنسين، إلا لاشتراك أو تقويم، وتجزي القيمة لعذر، وهي كالزكاة في مصرف غالبا، وولاية، فتجزي فطرة في جماعة، ويكره إلا لعذر، وفطرها في واحد، وتعجيلها عمن يجب أن يخرج عنه.
Shafi 56