وابن السبيل: كل مؤمن بينه وبين وطنه مسافة قصر ولو غيا، غاب ما له وأمكنه القرض، فيبلغ منها، ويرد مضرب لا متفضل، ويجوز صرفها في الجنس وواحد منه، وتفضيل لا يجحف، وفي الأخذ بتعدد السبب خلاف، وللإمام رد في مخرج مستحق بأي الوجوه، والأذن له بصرفها في ولده ويقبل قول الجميع في الفقر، ويحرم سؤال غير الإمام صريحا، إلا لضرورة بلا إلحاف، ولا تحل لكافر، ومن في حكمه إلا مؤلفا، ولا لفاسق، ولغني شرعا إلا عاملا أو مؤلفا، وتحل لمطلبين ولا لهاشمي ومواليه ما تدارجوا، ولو عتقاء، وإن منعوا /99/ الخمس إلا من هاشمي، ومن مولاه لمواليهم ففيه خلاف، فيعطى عاملا ومؤلفا من غيرها، ويكره لهم العمالة ومضطرهم يقدم الميتة إلا لخوف ضرر فيأخذها فرضا، ومن أعطاهم إياها مختارا جاهلا بالتحريم فهي معهم كالعصب، لا عالما، فهي معهم إباحة، وله الرجوع مع البقاء لا مع التلف، وفي حلها لغير نبينا من الأنبياء خلاف، ويحل لهم خمس وجزية، وفيء ومال خراج وصلح وصدقة نفل كالبر ونذر معين أو مطلقن ووقف ووصية وضالة، ولقطة، ومظلمة لا يعرف أربابها، وأضحية، وهذا نفلن وتمتع وقران ونحوها إلا زكاة، وفطرة وفدية وجزاء ودم إحصار وكفارة ظهار وصوم ويمين وإفساد حج، وتحل لهم كفارة الصلاة وأخذ ما أعطوه ما لم يظنوه أيها، ولا تجزي أحدا في أصوله وفصوله مطلقا ولا في من يلزمه نفقته حال الإخراج ولو زوجا إلى زوجته بخلا العكس، ويجوز لهم من غيره ولرق المسلم الفقير /100/، ولو بغير إذنه، ومن صرف إلى غير مستحق إجماعا ولو جاهلا أو في مذهبه عالما أعاد، وولايتها ونحوها مما لا يجب بفعل العبد إلى الإمام ظاهره وباطنه حيث ينفذ أمره، فمن أخرجها بعد طلبه لم تجزه ولو جاهلا، ويحلف لتهمة بلا تغليط من لم تظهر عدالته، وتبين مدعي التفريق ولو مع ظهورها، وأنه قبل الطلب وعليه تعده الإيصال، ويغزر من غلها، ولا يؤخذ منه غيرها، وتضمن بعد عزلها إلا إذن الإمام أو من أذن له بالأذن، وله الأذن للمالك بصرفها بلا واسطة لمصلحة، والاقتراض منها وإليها لا تقبيلها، ويكفي تخلية صحيحة إلى المصدق فقط، ولا ينزل عليهم، ولا يقبل هديتهم وإن رضوا غالبا، ويستوفي المكل بلا رزم ورذم وحض وزلزلة.
وندب الدعاء لهم وإظهار صرفها وترك ربع أو ثلث منها ليفرقوه ولا يشتر أحد ما لم يعشر أو يخمس، ومن فعل صح شراؤه /101/ إلا في قدرهما، ويرجع على التابع بما يأخذه منه الإمام أو المصدق فقط فنيتهما تكفي لا غيرهما، فإن لم يكن إمام ولا ينفذ أمره فرقها ولحوها المالك المرشد، وولى غيره بالنية كما مر في غير عامل ومؤلف. وسبيل الله، ولو في نفسه، ويكره لا غيرهما فيضمن للمالك إلا وكيلا لأيهما، وله الصرف في نفسه إن فوضن ولا نية عليه، ولا تلحقها إلا جارة، لكن تسقط الضمان، وذو الولاية لا الوكالة يعمل باجتهاده إلا فيما عين له، وعلمه، وكذا المصروف إلهي، وفي المصدق قولان. ولا يجوز التحيل في استقاطها مطلقا، ولا في أخذها ونحوها لمن لا تحل له غالبا، وهو لهاشمي مضطر أولى من البر على الصفة المعتادة في زماننا، ولا الإبراء والضيافة بنيتها، ولا صرف المنافع عنها لعدمها ولا عن أي واجب، ولا اعتداد بما يأخذه الظالم غصبا، وإن /102/ وضع في موضع لا طوعا، ونوى المالك، وكذا الخراج، ولا بخمس ظنه الفرض لا أذا أخرجه عنها، ويكره شراؤها، ولا يكره ميراثا.
Shafi 55