وندب استتار موضعه، وأن لا يحضر مستغنى عنه، ومسح بطن غير الحامل ثلاثا برفق، وترتيب غسله كالحي مستقبلا مستلقيا على لوح منحدر من قبل رجليه، وثلاثا بحرض، وهو الأشنان، ثم سدر بعد كل منهما ماءه، ثم بماء فيه كافور لحلال.
ويكره النورة والتسخين غالبا، فإن خرج من فرجه قبل تمام التكفين بول أو غائط كملت خمسا، ثم سبعا، ثم يرد بقطن ونحوه، والواجب منها الأولى والرابعة والسادسة ، وقد تجب معا حيث خرج بعد كل غسله إلى سبع، ولا يجب على غاسله نية الغسل، وتحرم عليه الأجرة مطلقا، بخلاف الحي، فيجب عليه النية، وتحل الأجرة لغاسله، ويتيمم للعذر، فإن تفسذخ بهما تركا، ثم يجهز من رأس ماله فيكفن المستغرق بثوب طاهر ساتر لجميعه غالبا مما له لبسه في الحياة، وأفضله /82/ البياض لرجل، وغيره بكفن مثله ويعوض إن سرق ولو استغراق ما لم يقبضه أهل الدين، والمشروع وترا ولو إلى سبعة على الكيفية المخصوصة، وما أوصى به الميت زائدا على ذلك عددا أو صفة فمن الثلث، فإن خالف فيه الوارث أثم وملكه، ويلزم زوجا وسيدا واقفا، ثم موقوفا عليه ومنفق الفقير، ثم من بيت المال، ثم المسلمين، فإن تعذر فبنبات ساتر، ثم تراب طاهرين، وتكره المغالاة فيه، ولا بأس بإعداده وإحياء ليلة الجمعة فيه.
Shafi 43