ويندب التداوي بغير محرم ومتعنت ولو من كافر وتكره الحقنة وهو أفضل من تركة سيما بالطب النبوي، والعيادة غبا ولو لكافر وفاسق لمصلحة وأمره بالصبر وتبشيره بالعافية والدعاء له وطلبه منه، وأن يرجو ويخاف ويوصي بترك الجزع ويكرر في إثباته الكلمات الخمس ودعاء العهد، ثم يلقن الشهادتين مرة برفق من غير متهم، ولا تعاد إلا أن يتكلم، ومتى احتضر وجه مستقبلا، وقري عنده سورة الرعد، وبعد موته بخروج نفسه وهي روحه، وهي أمر من أمر الله استأثر بالعلم به ويعرف وتوابعه بالعلامات، يغمض ويلين برفق ويربط من وقته /79/ إلى قمته بعريض ويثقل بطنه ويشق أيسره لاستخراج حمل تحرك أو مال علم بقاؤه لغيره أوله غالبا، ثم يخاط قبل الغسل ويعجل التجهيز إلا لغريق ونحوه.
ويندب الصبر سيما عند الصدمة الأولى والحد والاسترجا كعند كل موذ وقراءة القرآن سيما يس، والثناء بخير، ويجوز تقبيله والبكاء عليه، والإيذان بموته وهو إعلام معينين مع النداء به تعظيما لأمه ولا النوح ونحوه، ولو بحق، وهو تعديد محاسنه مع البكاء ولو على حمزة عليه السلام، ولا يعذب بذلك من لم يوص به، وموت الأولاد حصار من النار.
Shafi 41