وندب التسليم قبل الأذان، ثم القعود حتى يتم، وفي الأولى الوعظ والحث عليها، ثم سورة، وفي الثانية الدعاء للإمام صريحا أو كناية، ولمن جرت العادة بذكره قبله، وبعده ثم للمسلمين بباطن الكف بلا انتهال، وفيهما القيام والفصل بقعود بينهما أو سكتة قدر الإخلاص، وعلى ثالثة المنبر إلا لبعد سامع، والاعتماد على سيف أو نحوه وتقصيرهما لا الصلاة والفتح عليه إن أحصر، المأثور قبلهما، وبعدها، وفي اليوم وهو أفضل الأسبوع وساعة الإجابة فيه وقت الزوال، وقيل آخر ساعاته، وتحرم صلاة /67/ وكلا حالهما، ولو رد سلام، وتشميت عاطس ويشار إلى المتكلم بالسكوت، ويكره لباس السواد سيما لخطيب وقاص والاحتباء ونحوه، فإن مات أو أحدث فيهما استؤنفتا لا بعدهما، ويجوز أن يصلي غيره ولو لغير عذر، ومتى احتل قبل فراغها شرط غير الإمام أولم يدرك اللاحق من أي الخطبة قدر آية متطهرا أتمت ظهرا، وهو الأصل في الأصح، والمعتبر استماع لا سماع، ويحرم تركها على من حضر الخطبة إلا المعذورين غالبا، ويكره تجميعهم، وتصح جمعتان في مسجدين في بلد واحد بينهما ميل لا في ما بينهما ميل لا في ما بينهما دونه بلا عذر، فإن أقيمتا فيه من دونه في وقت واحد أو جهل تقدم أحديهما أعاد الكل جمعةن وإن علم ثم التبس أعادوا ظهرا بنية مشروطة، وإن علم ولم يلتبس أعاد المتأخرون ظهرا، وتصير رخصة لمن حضر جماعة العيد إلا الإمام أو نائبه وثلاثة، ولا يسقط بها الظهر عن الباقين، ومن حضرها مع أئمة الجور تقية فليصل الظهر قبلها /68/ وقد روي ذلك عن أكثر قدماء العترة، ودليل اشتراطه ظني فلا يأثم المخالف فيه، ومن أفحش بغي معاوية لعنه الله ومكره جعله للعن الوصي عليه السلام سنة في خطبة الجمعة، فلعن في ولايته وولاية من بعده على ثمانين ألف منبر، واستمر ذلك إلى أخر أيام بني أمية غالبا، وإذا اتفق صلوات قدم ما خشي فوته ثم الأهم كفرض العين، ثم الكفاية، ثم السنة المؤكدة، فإن كان كل من المتفقين فرضين عين بدأ بما يخصه.
باب صلاة السفر
يجب الاقتصار على اثنتين في الرباعية على من تعدى ميل بلده من عمرانه مريدا أي سفر بريدا، ولو آمنا، أو من أحد العشرة، وقصرها قصر عدد لا صفة، إذ فرضت ركعتين ركعتين حضرا وسفرا، ثم أقرت في السفر، وزبدت في الحضر بعد تحويل القبلة، ويصير مقيما بدخوله إليه مطلقا، وبتعدي وقوفه في أي موضع سهوا لا ينوي فيه إقامة عشر كمنتظر الفتح ونحوه وبعزمه أو من يريد ملازمته /69/ على إقامتها في أي موضع أو موضع أو موضعين بينهما دون ميل، ولو عزم على إقامتها في أثناء صلاة وقد نوى قصرها، وهي أقل مدة الإقامة فيتم في الجميع، وكذا المقيم إذا نوى القصر في أثناء الصلاة إلا إذا كان في سفينة فخرجت به من الميل فيقصر، وكذا يقصر المتردد بين إقامة عشر في البلد أو الخروج منه قبل ذلك، وفي مجرد الرخصة قولان، ويعيد في الوقت ويقضي بعده تماما من انكشف له مقتضيه، وقد قصر، وقصرا في الوقت من انكشف له مقتضيه، وقد أتم، ولا يقضي بعده، ومن قصر ثم رفض سفره لم يعد، ويتم من لم يرد بريدا، وإن تعداه كالهائم.
Shafi 34