Shiryarwar Tunani
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Nau'ikan
•Zaidi Jurisprudence
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Shiryarwar Tunani
Ibrahim bin Muhammad al-Wazir (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
ويحرم المثلة والتحريق ورد الجسد بعوض، ويجوز فك أسراهم بأسرانا وبالمال، ويكره حمل الروس إلا لمصلحة، وله تأييد الصلح بالجزية لعجمي، وكذا العربي كتابي، ولا يرد حربيا. ويلزمون زيا يميزهم فيه صغار ولو صغارا أو نساء كشد زنار وغيار وجز وسط الناصية، ولا أثر في إلزام زي /514/ مخصوص، ويلجئون إلى مضائق الطرق ولا يقام في وجوههم ولا يصافحون ولا يصدرون ولا يركبون على الأكف إلا عرضا ولا يبيعون خمرا ولا يصدقون ولا يكذبون فيما يحدثون عن كبتهم ولا يظهرون شعارهم كصليب ولو في عيد إلا في الكنائس والبيع وبيوت النيران ولا يحدثونها ولو في خططهم الأربع، ولهم تجديد ما خرب منها ولا يسكنون في غيرها إلا بإذن المسلمين لمصلحة ولا يرفعون دورهم على دورهم ولا يحملون سلاحا ولا يركبون خيلا ويبيعون رقا مسلما شروه، ومن أسلم من أرقائهم غير أم الولد ويعتق بأدخالهم إياه دار الحرب قهرا.
ولهم سكون جزيرة العرب بإذن المسلمين غير الحجاز /515/ فلا يدخلونه إلا بإذن الإمام لمصلحة ولا يقيمون فيه فوق ثلاث إلا لعذر ولا يمنعون من ركوب بحره بخلاف القامة بساحله.
وينتقض عهد المحاربين أو البغاة بنكث كلهم أو بعضهم ولم يباينه الباقون قولا وفعلا وعهد الذمين بذلك، ويمنع الجزية إن تعذر إكراههم، وبسب النبي صلى الله عليه ولسم وبفتنة مسلم ونكاح مسلمة أو زنا بها أو قتل مسلم عمدا أو دلالة على عورته أو قطع طريق وتكره مجاورتهم ويصح الاحتساب والمحتسب من يقوم بما أمره إلى الإمام عند عدم قيامه أو قيام محتسب قبله في جهته، وله ماله وعليه ما عليه غالبا، وقد قام بذلك عدة من فضلاء العترة في أزمنة الفترة وينعزل بقيام الإمام.
Shafi 305