Shiryarwar Tunani
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Shiryarwar Tunani
Ibrahim bin Muhammad al-Wazir (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
وإن اختلفت جناياتهم فإن كان احتلافهما في مباشرة وسراية وكل قاتل فالقود /467/ أو الدية على المباشر وحده إن علم وعلم بقدمه أو التبس تقدمه ولا أرش على ذي السراية؛ إذ لا حكم لفعله حينئذ فإن علم تأخر المباشر واتحاد وقتهما لزمه القود؛ إذ هو القاتل، ولزم ذا السراية أرش الجناية فقط؛ إذ هو جان، فإن جهل المباشر منهما وعلم المتقدم لزمه الأرش فقط؛ لأنه أقل المقدرين، والأصل البراءة عما زاد ولا شيء على المتأخر وإن التبس المتقدم فلا شيء عليهما إلا من باب الدعوى إن عين أحدهما كأنت المباشر أو القسامة إن أجل كأحدكما المباشر، وإن كان اختلاف جناياتهم في كون القاتلة إحداهن فقط دن غيرها بمباشرة أو سراية فحكم القاتلة بالمباشرة ما مر وبالسراية وجوب القود على صاحبها إن علم تقدمت أو تأخرت واتحد وقتهما، وفي غيرها من الجنايات /458/ الأرش فقط تقدمت أو تأخرت أو اتحد وقتهما، فإن التبس ذو الجناية القاتلة بالسراية بذي الجناية غير القاتلة لزم فيهما الأرش ولا قود ولا تحويل؛ إذ هو لا يشرع إلا عند اجتماع موجب ومسقط في حق لآدمي مع التباسهما والتباس المستحق كما تقدم، فأما مع التباسهما أو التباس المستحق عليه فلا تحويل خلافا لأبي مصر.
Shafi 274