269

Shiryarwar Tunani

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Nau'ikan

ولا ينقض حكم حاكم ولو مختلفا فيه لتصويب المجتهدين إلا لمخالفة علمي كنص أو إجماع أو قياس قطعية، ولا حكم محكم خالف اجتهاده إلا بمرافعة إليه، وليس التحكيم بولاية، ويصح إلا في الأربعة، ومن حكم بخلاف مذهبه عمدا فحكمه باطل، فيجب عليه رد العين، فإن فاتت فقيمتها من ماله وبخلافه خطأ لاعتقاد أنه مذهبه نفد في الظني، وكذا فيما هو قطعي في مذهبه ظني في مذهب غيره كنكاح المتعة وبيع أم الولد إن جهل كونه قطعيا فيه، ثم أخطأ بالمخالفة؛ لأن جهله بكونه قطعيا فيه يلحقه بالظنيات بخلاف ما إذا علم كونه قطعيا /489/ في مذهبه ثم أخطأ بالمخالفة لاعتقاده أن ما حكم به مذهبه وهو خلافه فحكمه حينئذ باطل، فيجب رد العين، فإن فاتت فقيمتها، فإن تعذرا فمن بيت المال.

ورزقه من مال المصالح، ولو غنيا أو حاكما بالصلاحية أو بنصب الخمسة أو ممن في بلد ولايته ولا تأخذ من الصدقة إلا لفقره.

ويحل للحاكم والمفتي والكاتب والعون ما يأخذونه على كتابة العلامة والفتيا والحكم وقصاصته وطلب الخصم وهي أجرة المثل ويحرم ما فوقها وهو ما زاد على أجرتهم لو لم يكونوا كذلك.

وندب لكل من له ولاية اتخاذ درة وسوط وسجن للتأديب كفعل علي عليه السلام واستيفاء الحقوق وفتح المقيد للصلاة إن منعه القيد وتمييز حبس النساء وجعل الحباس من الجنس ولا يخرج المحبوس بدين إلا بإذن غريمه /440/ أو إيفائه أو إفلاسه، فأما إخراج المعزر فإلى الإمام.

Shafi 263