266

Shiryarwar Tunani

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Nau'ikan

ولا تصح التولية من جائر؛ إذ لا ولاية له ولا يفسق فاعل ذلك على الأصح، وقد حكم جماعة من الفضلاء بظاهر الاستناد إليها، وامتنع آخرون، وفي صحة قضاء كافر التأويل وفاسقه خلاف،وعليه اتخاذ كاتب عدل عارف بعلم الشروط وأعوان أمناء لإحضار الخصوم برفق، وليقولوا إذا دعوا سمعنا وأطعنا ولدفعهم عن الزحام ورفع الأصوات وعدول ذوي خبرة يسألهم عن حال /433/ من جهل متكتمين وتعهد الأوصياء والأمناء والمحبوسين وتسوية بين الخصمين إلا بين مسلم وذمي في المجلس واستماع الدعوى أولا ثم الإجابة والتثبت في فهم كلامهما وطلب تعديل بينة مجهولة، ثم طلب درئها من المنكر وإمهاله قدر ما يراه صلاحا والحكم عليه والأمر بالتسليم والحبس له في كل حق إن طلبت والقيد لمصلحة إلا والدا لولده، فلا يحبس ولا يقيد، ويحبس ولا يقيد ويحبس لنفقة طفله لا لدينه ونفقة المحبوس من ماله، ثم بيت المال ثم من خصمه قرصا وأجرة السجان والأعوان من مال المصالح، ثم من ذي الحق كالمقتص، وندب كونه أنصاريا ووعظه لهما وحثهما قبل الفصل على الصلح بلا مال منه ولو بحط بعض الحق وترتيب الواصلين وتمييز مجلس النساء عن الرجال وتقديم أضعف المدعين والبادي على الحاضر وإجمام /344/ النفس بترك الحكم سيما في الجمعة واستحضار العلماء مالم يتغير حاله ومشاورتهم مع التغير.

ويحرم تلقين أحد الخصمين وشاهده إلا تثبتا والخوض معه في قضيته وضيافة أحدهما دون الآخر والتصيف مع أيهما حال الخصمة، ويجوز في العامة مع عدمها وفي الخاصة حيث يعتاده قبل الولاية، والحكم بعد الفتوى وحال تأذ أو ذهول ولنفسه ورقه وشريكه في التصرف تجنبا للتهمة فيرافع إلى غيره، وكذلك الإمام ويكره تعمد جمعة ومسجد.

Shafi 260