Shiryarwar Tunani
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Nau'ikan
ويسقط في الوجه بموت الكفيل أو المكفول به وتسليم نفسه عن الكفيل؛ حيث يمكن الاستيفاء وفيهما بسقوط ما عليه وحصول شرط سقوطها وإبرى الكفيل وصلحه عنها، ولا يبرى الأصل بإيرائه إلا في الصلح إن لم يشترط بقاءه وباتهابه ما ضمن به، وله الرجوع به عليه، ويصير معها طلب الأصل مالم يشترط الكفيل براءته فتنقلب حوالة وتأجيل الأصل تأجيل لا العكس له.
وصحيحها أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة من دين أو عين مضمونة أو وجه، ولو مجهولا ولا رجوع عنها أو بما سيثبت فيها إن ثبت بشهادة لا بإقرار أو نكول أو رد يمين، وله الرجوع عنها قبله.
وفاسدها أن يضمن بغير ما قد ثبت فيها كقيمة مثلي أو عين قيمي، وقد تلفا وما سوى ذلك كالضمان بمالا يجوز أو بما لا يجب، فباطله كضمان بعض الآثمة لبعض الظلمة بما يلزمه في ارتكاب بعض العظائم تشجيعا له على ذلك وكمصادره وضمان ما يسرق أو يغرق ونحوهما إلا /417/ لغرض فيصح ويرجع المأمور بالتسليم بما سلمه مطلقا أو بالضمان من دون أمر بتسليم ثم سلم فيرجع في الصحيحة ولا رجوع لمتبرع به مطلقا ولا في الباطلة إلا على القابض، وكذا في الفاسدة إن سلم عنها لا عن الأصل فمتبرع، والقول لمنكر فسادها والأذن بها والأبرى منها.
Shafi 251