Shiryarwar Tunani
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Nau'ikan
هي إقامة الغير في الحياة مقام النفس فيما تصح النيابة فيه ولا تصح في إيجاب أي أمر وفي تأديه يمين وفي لعان مطلقا وفي تأدية قربة بدنية غلا الحج لعذر وركعتي طوافه تبعا له، وتصح في قربة مالية كالزكاة ولا في محظور كغصب، ومنه ظهار وطلاق بدعي ولا في إثبات قصاص وحد قذف وسرقة ولا استيفائهما إلا بحضرة الأصل فيها، ولا في شهادة إلا بالإرعاء، ولا في مباح لا يملك إلا بالفعل كإحياء واختطاب، ولا فيما ليس للأصل توليه /409/ نفسه في الحال غالبا ويصح فيما عدا ذلك من كل جائز التصرف لكل مميز إلا امرأة ومجزما ومسلما أصله كافر في نكاح وكافرا أصله مسلم فيه أو في مضاربة وينعقد بإيجاب بلفظها أو لفظ الأمر والوصية في الحياة وقبول وإن تراخى ولو بنعم أو بامتثال فلا يتعين فيه اللفظ؛ إذ هي إباحة فعل فتبطل بالرد فتجدد، ويصح مطلقة ومقيده ومؤقتة ومعلقة ومشروطة بشرط معلوم أو مجهول، ويتعلق بالوكيل القابض الجائز التصرف لا بالموكل إلا أن يضيف إليه كل حق في عقد بيع وشرى وإجارة وصلح بمال عن مال إذ هو بمعنى البيع، وذلك كتسليم المبيع وقبض ثمنه وقبض ما شراه وتسليم ثمنه ونحوها ولا يتعلق به حق في غير ذلك من التمليكات كهبة وعقود المعرضات كنكاح ونحوه، وتعلقها به يقتضي دخول المشترى ونحوه /410/ في ملكه لحظة بعقد البيع ثم انتقاله إلى ملك الأصل بعقد الوكالة، وليس له أن يتولى ما يتعلق بالوكيل إلا بإذنه، وينتقل إلى وصيه أو وارثه، وكذا الوصي والولي تتعلق بهما الحقوق لكن لا تنتقل عنهما إلى وصيهما أو وارثهما بخلاف ذوي الولاية كإمام وحاكم ومنصوبهما، فلا تتعلق الحقوق بهم، بل يتصرفون بالولاية ما دامت لهم فقط، وينقلب فضوليا بمخالفته ما يعتاد عند الإطلاق، وما عين له مما يتعين عقدا أو قدرا أو أجلا أو جنسا أو نوعا أو صفة أو غرضا إلا في زيادة من جنس ثمن عين للمبيع أو رخص أو استنقاد إلا أن يأمره بنسيه لغرض فيها كخوف ظالم أو لكونها مفسدة للعقد، وله حط كل الثمن أو بعضه قبل قبضه فيغرم للموكل لا بعده وإذا اشترى من يعتق عليه عتق /411/ وضمن وعلى الأصل المطلق عتق، وفي الضمان له خلاف، وما لزمه أو تلف في يده بلا تفريط فعلى الأصل إلا ثمنا قبضه الوكيل منه بعد ما اشترى فعليه ولا يضمن إن جحد المشتري عقد البيع أو عين المبيع ولا بينه للوكيل، ولا يصح تصرفه قبل علمه بالوكالة بخلاف المباح له، ومن يتصرف بالولاية من غيره كالوصي ولا فيما فسخ عليه بالحكم فلا يبعه ثانيا إلا بأمر جديد أو بقرينة تقتضي التكرار، وأما الفسخ بالتراضي فقيل لا يصح وقيل: يصح ويكون المبيع للوكيل ويلزمه ثمنه ولا يلزم الأصل زيادة المشتري، ومن استعمل ما وكل ببيعه ضمن للتعدي وفي بطلان الوكالة وجهان، وإذا عين الأصل مشترى أو نحوه مما يتعلق حقوقه بالوكيل فشراه، فهو للأصل، وإن نواه لنفسه مالم يخالفه الوكيل في قدر الثمن ونحوه فله بخلاف المنكوح ونحوه مما يتعلق حقوقه بالموكل، فإذا نوى الوكيل لنفسه /412/ كان له مطلقا، ولا يصح التوكيل بشرى جنس إلا مع ذكر نوعه أو الثمن فيشتري ما يليق بالأصل ولا تكرار إلا بكلما.
Shafi 248