250Shiryarwar Tunaniكتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهارIbrahim bin Muhammad al-Wazir - 914 AHصارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير - 914 AHNau'ikanويبطل بحضور الأصل أو رجوعه أو فسقه أو تكذيبه، قبل الحكم لا بجنونه أو خرسه ويكفي أصل واحد أو رعيان عليه مع امرأتين أو مع يمين المدعي لا رعي واحد مع أصل واحد ولا رعيان على أصل أحدهما الأصل الثاني ومتى صحت شهادة لم يؤثر مزية الأخرى.Shafi 244KwafiRabaTambayi AI