228

Shiryarwar Tunani

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Nau'ikan

باب الأطعمة والأشربة

ويستغرقان الأحكام الخمسة، والأصل في كل ما ينفع به الحي ولا مضرة فيه على أحد كالنابت في غير الملك والأنهار الجارية فيه الإباحة عقلا، وفي الحيوان مستطابا ومستخبثا الحظر عقلا حتى يرد دليل شرعي خاص بنقل عنهما واختلف فيما قرره الشرع منهما إلى أيهما يضاف حكمه، فقيل: إلى العقل تغليبا للسابق والشرع مؤكد فقط، وقيل إلى الشرع تغليبا للطارئ وهو الأصح.

فيحرم من البري مستنخبثه وهو كل ذي ناب من السباع كهر وضيع وثعلب ويرنوع وقنفذ وفي الوبر خلاف وكل ذي مخلب /370/ من الطير بعدوية وهو الظفر على الأصح، وإنما يحل منه ما دف دن ما صف، وخيل وبغال وحمر أهلية وما لا دم له كخنفساة وذباب إلا الجراد.

وفي الشظوة خلاف وما وقعت فيه ميتته من طعام وشراب أن تغير بهما طعما أو لونا أو ريحا وإلا حل ومقلت منه.

وما استوى طرفاه دقة وغلظة من البيض وما حوته الآية إلا الميتتين، ومنه ذبائح الجن والمتباريين.

Shafi 224