216

Shiryarwar Tunani

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Nau'ikan

ويصح كفارات فيهم مطلقا، ويكره إن وجد غيرهم وإطعام بعض وتمليك بعض من العشرة، ولو في العونتين لا كسوة بعض وإطعام بعض إلا يجعل أحدهما قيمة لتتمة الآخر، والعبرة بحال الأداء ولا تسقط /356/ بالموت ولا يجزي التعجيل قبل الحنث ولا القيمة عن العتق وتجزي عن الكسوة والإطعام في الأصح إلا أن يكون دون المنصوص كنصف صماع من أرز عن صاع شعير.

ومن لم يجد أي الأصناف الثلاثة من زائد على ما يستثنى أو بينه وبين ماله مسافة ثلاث أو هو رق صام ثلاثا متتابعة، فإن وجد أو عتق ثم وجد حاله استأنف بالمال ومن وجد لإحدى كفارتين قدم غير الصوم والعبرة بمذهب الصارف مع الاختلاف.

Shafi 217