207

Shiryarwar Tunani

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Nau'ikan

ويصح بيعه برضاه إلى من يعتقه وإن لم يفسخ الكتابة إلا عن حق واجب فبعده ويحرم إلى غيره، وإذا أدخل معه، غيره كابنه في عقد واحد، وإذا اشترى من يعتق عليه لم يعتق إلا بعتقه، ولو عتق بعد موته كما تقدم، وله كسبه لا بيعه، ومتى سلم قسطا صار لقدره حكم الحرية فيما يتبعض من الأحكام حيا وميتا، وهو خمسة وحكم الرق فيما لا يتبعض منها وهو خمسة، ويرد ما أخذ بالحرية إن رق من إرث ونحوه لانكشاف عدم استحقاقه، ولا يستتم ما كان يتحقه إن عتق /343/ بعده إذ فاته وهو رق. وتسري وتوجب الضمان كالتدبير ويستبد به الضامن إن عجزا إذ قد ملكه بالاستهلاك، وهي حيلة على الشريد في ملكه وله قبل الإيفاء حكم الحر موقوفا غالبا، والقول لمنكر عقدها والإبراء والحط.

Shafi 209