Shiryarwar Tunani
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Nau'ikan
وأول من تلد أمتي لأول بطن ولو توأما نيته في كل لفظ احتملها بحقيقته أو مجازه كالرغيف لكله أو بعضه إلا فيما يتعلق به حق للغير فيحكم بالظاهر.
ويصح بعوض مشروط مال أو منفعة أو غرض ولو عن غير مكلف فيقع بحصوله في المجلس أو غيره ولا يعتبر فيه قبول أو معقود كذلك لا عن غير مكلف فيقع بالقبول أو ما في حكمه في المجلس فقط قبل أعراض، ولا يبطل يتعذر العوض فيه، بل ينفذ ويصير دينا عليه ثم مع تعذره، إن كان مالا لزمه تحصيله حسب الإمكان، وإن كان منفعة كالخدمة أو غرضا كالدخول سعى في قيمته أو حصة ما تعذر لا في قيمة الخدمة.
ويعتق بتملكه جزءا مشاعا من المال إن قبله لا معينا إلا نفسه أو بعضها وبالإيصاء له بذلك أو له ولغيره مع انحصار الغير كجماعة معينين وانحصار حصته وإن لم ينحصر الغير كالفقراء وشهادة أحد الشريكين /338/ على الآخر بإعتاق نصيبه وإن لم يدعه الرق أو كذبه لإقرار الشاهد بعتق نصيبه بالسراية فيكون هو المعتق في الظاهر فيضمن قيمة نصيب شريكه إن كان مؤسرا، وإن كان معسرا سعى الرق له، ثم إن صدق الرق الشاهد سعى له في قيمة نصيبه عن المشهود عليه إن كان معسرا لا إن كان مؤسرا فلا سعاية عليه، وكذا إن لم يصدق الرق الشاهد فإنه لا سعاية عليه ولا ضمان على المشهود عليه مطلقا.
Shafi 205