201

Shiryarwar Tunani

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Nau'ikan

ثم موت السيد أم ولده ومدبريه مطلقا، وعن أولادهما الحادثين من غيره كغاصب بعد الاستيلاد والتدبير ولهم جميعا قبل موته حكم الرق غالبا، ثم مثلة المالك به بنحو لطم أو كي كسمة ولا يعتق بمجردها لكن يأمره الإمام أو الحاكم بعتقه وإن عفا أو لم يرافع، فإن تمرد فأحدثهما وولاه للسيد، ثم ملك ذي رحم محرم مطلقا كالعم لا ابنه جميعه أو بعضه فيضمن لشريكه إن اختار /334/ تملكه مؤسرا بغير أذنه كشراء وإلا سعى الرق في قدر حصته، ثم إسلام أم ولد الذمي وينفذ بانقضاء حيضتها إن لم يسلم سيدها فيهما وعليه نفقة عدتها وتسعى له في قيمتها.

ثم دخول رق الحربي، ولو بإذنه بغير أمان دارنا أو بأمان بلا أذنه فأسلم قبل يؤخذ عتق ويملك ما في يده أو أسلم في دارهم، ثم هاجر كذلك قبل إسلام سيشده وإن هاجر بأمان وأذن معا بيع ورد ثمنه وما في يده إلى سيده كرق الذمي إذا سلم وإذا التبس العتق بعد تعيينه في القصد لم يقرع بينهم، بل يعم جميع الأشخاص بعد الإياس عن ذكره ويحرم الوطئ ويسعون بحسب التحويل إن لم يفرط إلا أن يكون اللبس بعد التعيين في العتق عن الكفارة فيعتقون جميعا ولا سعاية عليهم مطلقا، فأما قولهم إذا التبس حر بعبد عتق العبد وسعى كل منهما بنصف قيمته فلا وجه له.

ويصح تعليقه في الذمة كأحداكن حرة /335/ فيقع حين التعيين فله الوطئ قبله ولا يقع حين الإيقاع فيحرم، فإن مات قبله عم الجميع وسعرا كما مر ويتعين العتق في الآخران مات من سواه أو أعتقه أو استولده أو باعه قبل التعيين.

Shafi 203