Shiryarwar Tunani
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Nau'ikan
والتحجر بضب مسلم أو ذمي لأعلام من أحجار ونحوها في الجوانب فيثبت به حق لا ملك، فيرث ويصح هبته بلا عوض وإباحته لا بيعه، وله منعه وما حاز ولا يبطل قبل مضي ثلاث سنين إلا بإبطاله ولا بعدها إلا به أو بإبطال الإمام ولا بإحياء غاصب له، فإن زرعه فعليه الأجرة للمتحجر والنابت فيه وفي غيره بلا منبت، كلا ولو مسبلا فيحرم ثمنه، بل النابت فيه حق وفي الملك ملك، وفي المسبل مسبل يتبعه وفي غيرها كالأرض المباحة كلا وللإمام إقطاع معدن ونحوه وأرض حية وموات كفعله صلى الله عليه وسلم لابن الحارث وللزبير ولهمدان في البون.
وحمى كلا الموات لخيل جهاد ونعم صدقه وخمس كذا في الحديث، ولمحل زكي عسله ولمسلم رب غنيمة وصريمة ضعف عن النجعة بلا أضرار فيثبت الحق بمجرده، وليس له إقطاع ملح لرجوع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا نهر ونحوهما إلا طعمة منه /282/ لا تضر كفعل صلى الله عليه وسلم للعريان في غيل مراد.
فأما إقطاع قرية عشرا أو خراجا فلم ترد به السنة، وهو موكول إلى نظره، وليس له أن يحمي لنفسه بخلاف النبي صلى الله عليه ولسم، فله ذلك، فأما حمأ أحاد الناس لنفسه فجاهلي إماتة الإسلام.
Shafi 170