163

Shiryarwar Tunani

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Nau'ikan

ومن أكرى لمحمول في العقد ضمنه إلا من الغالب عين الحامل أولا، وإذا تلف لزم إبداله بدلا تفويت غرض على المكتري والسير معه، ولا يحمل المكتري غير المعين، وإذا امتنع من تحميله لا حاكم فلا أجرة ونقيضها إن عين الحامل وحده إلا لشرط أو عرف في السير فيتبعه ضمان المحمول حيث له اليد، وإن عينا تعين المحمول لا الحامل، ويبدل إن تلف ولا يضمن المكتري بمخالفه إلى مثل المحمول أو المسافة قدرا ووزنا أو صفة، فإن زاد فيهما ما يؤثر مثله فتلف الحامل ضمن كل قيمته وأجرة المثل في الزيادة، فإن حملها المالك وحده فلا ضمان ولو جاهلا، فإن شورك في الحمل خاض في الضمان /270/ وكذا حكم زيادة مدة لغير عذر وزيادة مسافة ولا بإهمال لخشية تلفهما، ومن اكترى من موضع ليحمل إليه من آخر، ثم امتنع أو فسخ لعذر قبل الرجوع، ولم يمتنع المؤجر من الحمل لزمت للذهاب إن مكن فيه من الحامل وخلي له وإلا فلا.

والآدمي أجير خاص إن ذكرت المدة وحدها منكرة أو معرفة من دون عمل كاستأجرتك يوما أو اليوم أو ذكرا معا، وقدمت عليه كاستأجرتك يوما أو اليوم على عمل هذا، والخاص هو من يعمل لك وحدك، وله الأجرة بمضيها، إن لم يعمل إلا أن يمتنع أو يعمل للغير فيها أو في بعضها بأجرة فيخاص وهي له لا للمستأجر له ولا يضمن وإن ضمن إلا لجناية أو تفريط أو تأجير على الحفظ، ويفسخ بعيب كمرض، ولو حادثا ولا يبدل، وتصح لمطلق الخدمة، ويعمل ما يعتاده أو الأغلب إن تعددت حرفه، ونتبع العرف في الوقت وفي تقديره، ولا تصح بكسوة ونفقة /271/ للجهالة.

Shafi 164