129

Shiryarwar Tunani

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Nau'ikan

وأنواع الأموال المتدوالة في الأيدي ثمانية. وتحرم معاملة من جميع ماله حرام، ويجوز معاملة ظالم ونحوه بيعا وشراء ونحوهما فيما لم يظن تحريمه مع الكراهة، وزق ومميز لم يظن حجرهما، وهو بالخطر، وولي مال غير مكلف إن فعل لمصلحة، وهو الأب ثم وصيه، ثم الجد ثم وصيه ثم إما وحاكم ومنصوبما، والقول له في إنفاق وتسليم وفي مصلحة الشراء بنقد أو ما في حكمه، وبيع سريع الفساد /217/ والمنقول لا في ما عدى ذلك لفقدها، والظاهر في كل الأولياء عدم الصلاح، والوارث ليس بخليفة، فلا يملك تركه المستغرق ولا تنتقل ديونه إليه، ولا يجوز الشراء منه إلا إذا باع لقضائها ولا ينفذ إلا بإيفاء أو إمراء ولا يفسخ قبلهما إلا بحكم.

Shafi 128