120

Shiryarwar Tunani

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Nau'ikan

باب اللعان

يوجبه رمي زوج مكلف مسلم غير أخرس ولو عبدا أو محدودا في قذف، لزوجة مثله حرة ممكنة الوطء تحته عن نكاح صحيح أو في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ، بزنا في حال يوجب الحد ولو في دبر أو إضافة إلى ما قبل العقد أو إلى غير مشاهدة أو معين أو نسبته لولده منها ولو في العدة لا بعدها إلى الزنا، مصرحا، وثم إمام أو نائبه ولا بينة له، ولا إقرار منه بالولد ولا منها بالزنا، ومنه يا زانية.

ويطلبه الزوج لنفي الولد وإسقاط الحق الحد، وهي لنفيه عنه وإثبات حد القذف وزوال العار.

Shafi 119